الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
96
كفاية الأصول ( فارسى )
ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به فى المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ، كما هو قضية التقييد و التخصيص فى غيرها مما لا يحرز فيه المقتضى لكلا الحكمين ، بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الذى هو مفاد الآخر فعليا ، و ذلك لثبوت المقتضى فى كل واحد من الحكمين فيها ، فإذا لم يكن المقتضى لحرمة الغصب مؤثرا لها ، لاضطرار أو جهل أو نسيان ،